أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانوناً يفرض ضريبة سنوية بنسبة 20% على دخل المصارف الأجنبية في الإمارة، وتشمل المناطق الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح القانون استثناء المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي من دفع الضريبة السنوية على الدخل الذي تحققه داخل المركز أو من خلاله، شريطة خصم نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقًا للقانون المحلي.
وضبط القانون معايير حساب الدخل المشمول بالضريبة، وشروط تقديم التصاريح الضريبية وسداد الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التدقيق الضريبي والتصريح الاختياري، والالتزامات والإجراءات المتعلقة بعمليات التدقيق الضريبي.
وضع القانون حقوق الجهات التي تخضع للتدقيق الضريبي (المصارف الأجنبية وفروعها المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) في دبي، وأوضح الإجراءات المتعلقة بإبلاغ نتائج التدقيق الضريبي، وأتاح القانون للمخضع للضريبة الاعتراض أمام دائرة المالية على المبالغ الضريبية أو الغرامات المفروضة عليه وفقًا لشروط محددة مفصلة.
وفقًا للقانون، يُحدد الأفعال التي تُعتبر مخالفة إدارية لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد الغرامة المالية المفروضة لكل مخالفة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار) لكل مخالفة، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنتين من تاريخ الارتكاب، وبحد أقصى مليون درهم (272 ألف دولار)، كما ينص القانون على مدة الالتزامات الضريبية وقواعد احتسابها.